• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ذكر اسم المحكمة ومكانها في الخاتمة يغني عن إيرادهما في صلب الحكم

إذا تضمّن خاتم الحكم اسم المحكمة ومكانها، فإن ذلك يغني عن ذكرهما في صلب الحكم.

نص الاجتهاد

ان ذكر اسم ومكان المحكمة في خاتمها يغني عن ذكرهما في صلب حكمها .