إذا تضمّن خاتم الحكم اسم المحكمة ومكانها، فإن ذلك يغني عن ذكرهما في صلب الحكم.
ان ذكر اسم ومكان المحكمة في خاتمها يغني عن ذكرهما في صلب حكمها .