يصح تقرير الخبرة ولا يُعدّ معيباً لمجرد عدم تفصيل الخبير لأجر المثل سنةً بسنة، إذا كان قد قدّر الأجر على نحوٍ يمكن المحكمة من الأخذ به.
ان عدم ذكر الخبير تفصيلا لأجر المثل المقدر من قبله وتحديداً له عن كل سنة بمفردها لا يعيب تقريره