• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم ذكر الخبير تفصيلاً أجر المثل عن كل سنة على حدة لا يعيب تقريره

يصح تقرير الخبرة ولا يُعدّ معيباً لمجرد عدم تفصيل الخبير لأجر المثل سنةً بسنة، إذا كان قد قدّر الأجر على نحوٍ يمكن المحكمة من الأخذ به.

نص الاجتهاد

ان عدم ذكر الخبير تفصيلا لأجر المثل المقدر من قبله وتحديداً له عن كل سنة بمفردها لا يعيب تقريره