• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لحائز العقار المطالبة بأجر المثل عن الانتفاع به

حائز العقار يملك المطالبة بأجر المثل عن انتفاع الغير بالعقار بلا حق، متى ثبتت حيازته وثبت شغل الغير للعقار دون مسوّغ قانوني.

نص الاجتهاد

يحق لحائز العقار المطالبة باجر مثله .