حائز العقار يملك المطالبة بأجر المثل عن انتفاع الغير بالعقار بلا حق، متى ثبتت حيازته وثبت شغل الغير للعقار دون مسوّغ قانوني.
يحق لحائز العقار المطالبة باجر مثله .