الحكم الاستئنافي في القضية التنفيذية إذا اكتسب صفة الإبرام فلا يقبل الطعن بالنقض، لأن إبرامه يمنحه حصانة تحول دون مناقشة صحته ولو قام فيه خطأ في القانون أو تجاوز في الاختصاص.
ان الاحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف في القضايا التنفيذية لا تقبل الطعن أمام محكمة النقض حتى ولو كانت مشوبة بمخالفة القانون او تمنت تجاوزا للاختصاص باعتبار ان اضفاء صفة الابرام عليها يجعلها كأحكام محكمة النقض محصنة ضد أي طعن .