• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أحكام محاكم الاستئناف في القضايا التنفيذية لا تقبل الطعن بالنقض ولو شابها مخالفة القانون أو تجاوز الاختصاص

الحكم الاستئنافي في القضية التنفيذية إذا اكتسب صفة الإبرام فلا يقبل الطعن بالنقض، لأن إبرامه يمنحه حصانة تحول دون مناقشة صحته ولو قام فيه خطأ في القانون أو تجاوز في الاختصاص.

نص الاجتهاد

ان الاحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف في القضايا التنفيذية لا تقبل الطعن أمام محكمة النقض حتى ولو كانت مشوبة بمخالفة القانون او تمنت تجاوزا للاختصاص باعتبار ان اضفاء صفة الابرام عليها يجعلها كأحكام محكمة النقض محصنة ضد أي طعن .