لا تتحقق حالة التأجير للغير الموجبة للتخلية إذا كان وجود الغير في المأجور عارضاً أو على سبيل المجاملة والتبرع ودون أي بدل، ما دام لا يقوم به معنى الاستئجار أو الانتفاع المستقل.
ان وجود صديق المستأجر في المأجور بقصد تفقد أغراض البيت على سبيل التبرع ودون أي مقابل , ولا يعتبر تأجيراً للغير موجباً للتخلية .