• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود صديق المستأجر في المأجور بقصد تفقد أغراض البيت تبرعاً ودون مقابل لا يعد تأجيراً للغير موجباً للتخلية

لا تتحقق حالة التأجير للغير الموجبة للتخلية إذا كان وجود الغير في المأجور عارضاً أو على سبيل المجاملة والتبرع ودون أي بدل، ما دام لا يقوم به معنى الاستئجار أو الانتفاع المستقل.

نص الاجتهاد

ان وجود صديق المستأجر في المأجور بقصد تفقد أغراض البيت على سبيل التبرع ودون أي مقابل , ولا يعتبر تأجيراً للغير موجباً للتخلية .