لا تُفترض موافقة المالك على تجديد عقد الإيجار أو إبرام عقد جديد لمجرد سبق رضاه بالعقد الأول، ولا تقوم هذه الموافقة بالاستناد إلى عقدٍ لاحق أبرمه الغير عنه ما دام سلوكه القضائي يدل على رفض التجديد.
ان موافقة الزوجة المالكة على عقد الإيجار الذي ابرمه عنها زوجها مع المستأجر لا يكفي لإقامة الدليل على موافقتها على العقد الجديد الذي ابرمه الزوج مع نفس المستأجر بعد حصولها على الحكم بتخليته , لان قامتها الدعوى يفيد عدم رغبتها في تجديد العقد .