عند طلب ردّ قضاة إحدى غرف محكمة الاستئناف، تختصّ غرفة أخرى من غرف المحكمة بنظر طلب الرد، قياساً على ما هو مقرر في محكمة النقض.
إذا طلب رد قضاة إحدى غرف محكمة الاستئناف تنظر في الطلب غرفة ثانية من غرفها قياسا على ما هو عليه الأمر في محكمة النقض