• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز المطالبة بأجر المثل عن فوات المنفعة عند الحيازة قبل التسجيل في السجل العقاري، ويقع على طالب الأجر عبء تحديد بدء وضع اليد

الحيازة السابقة على التسجيل في السجل العقاري قد تُجيز المطالبة بأجر المثل عن فوات المنفعة، غير أن المدعي يلتزم بإثبات وتحديد بدء وضع يد المدعى عليه لتمكين المحكمة من تقدير الاستحقاق.

نص الاجتهاد

إن الحيازة قبل التسجيل في السجل العقاري تسمح بالمطالبة بأجر المثل عن فوات المنفعة. ويكلف المدعي طالب أجر المثل بتحديد بدء وضع يد المدعى عليه