الحيازة السابقة على التسجيل في السجل العقاري قد تُجيز المطالبة بأجر المثل عن فوات المنفعة، غير أن المدعي يلتزم بإثبات وتحديد بدء وضع يد المدعى عليه لتمكين المحكمة من تقدير الاستحقاق.
إن الحيازة قبل التسجيل في السجل العقاري تسمح بالمطالبة بأجر المثل عن فوات المنفعة. ويكلف المدعي طالب أجر المثل بتحديد بدء وضع يد المدعى عليه