• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب إعادة المحاكمة في الحكم الذي صادقت عليه محكمة النقض برفض الطعن

الطعن بطريق إعادة المحاكمة يرد على حكم محكمة الموضوع الذي سبق أن طُعن فيه بالنقض ثم رُفض الطعن، ما دام رفض النقض لم يُنشئ حكماً موضوعياً جديداً من محكمة النقض.

نص الاجتهاد

يجوز الحكم بطريق إعادة المحاكمة بالحكم الذي رفض الطعن فيه من محكمة النقض المناقشة: حيث أن ما أدلت به الجهة الطاعنة أن طلب اعادة المحاكمة يستوجب الرفض لان قرارات محكمة النقض لا تقبل الطعن بطريق طلب اعادة المحاكمة هو دفع لا ينطبق على هذه القضية لأن محكمة النقض لم تكن قد فصلت في القضية بصفتها محكمة موضوع وانما نظرت في أسباب طعن الجهة الطاعنة وقررت رفضها . وحيث أن الحكم المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه ليس والحالة هذه حكم محكمة النقض وانما هو الحكم الذي سبق لمحكمة الاستئناف أن أصدرته ثم طعن به بطريق النقض وتقرر رفض الطعن . وحيث أن الفقه والاجتهاد مستقران على جواز الطعن بطريق اعادة المحاكمة بالحكم الذي يرفض الطعن فيه من قبل محكمة النقض فان هذا السبب من أسباب الطعن يستوجب الرفض