• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاختلاس من الجرائم القصدية ولابد من قيام الدليل الكافي البالغ حد اليقين على ارتكاب هذا الجرم ولا يكفي مجرد النقص في الأموال نتيجة

ان الاختلاس من الجرائم القصدية ولابد من قيام الدليل الكافي البالغ حد اليقين على ارتكاب هذا الجرم ولا يكفي مجرد النقص في الأموال نتيجة الفوضى والجهل وكثرة الاعمال المسندة الى المتهم .

نص الاجتهاد

ان الاختلاس من الجرائم القصدية ولابد من قيام الدليل الكافي البالغ حد اليقين على ارتكاب هذا الجرم ولا يكفي مجرد النقص في الأموال نتيجة الفوضى والجهل وكثرة الاعمال المسندة الى المتهم . المناقشة: لما كان حكم النقض الصادر في الدعوى بتاريخ ١٩٧٤/۱۱/۳۰ قضى بنقض قرار التجريم السابق تأسيسا على انه ( لم يسرد اقوال الطاعن ودفوعه ولم يضعها موضع المناقشة والرد كما انه لم يضع اقوال مدقق الحسابات الشاهد محمد احمد التي ادلى بها للمحكمة في جلسة ١٩٧٤/٧/٢٤ حيث يقول: في رأيي بان الفوضى التي كانت موجودة في الدفاتر والحسابات مردها الى ان المتهم كان قائما بتسويق البندورة وامانة الصندوق وتنظيم الايصالات المالية بالإضافة الى عمله كرئيس للاتحاد ولا اذكر اذا كان في مركز الاتحاد صندوق حديدي وان كثرة الاعباء الملقاة على عاتق المتهم وفي سبيل اعمال المصلحة العامة فانه كان يتصرف مثل هذه التصرفات التي ادت الى مثل هذا النقص وقد لاحظت مثل هذه الفوضى في أكثر الاتحادات ولا اعتقد ان في الامر سوء نية وانه بحسب قناعتي الشخصية فان النقص الملحوظ في الحسابات كان نتيجة جهل المتهم بالأمور الحسابية ولم يبحث ايضا في شهادة مهران ولا ما اذا كان للاتحاد صندوق حديدي لحفظ اموال الاتحاد ولم يبحث في القصد الجرمي على ضوء اقوال الطاعن والادلة المبينة انفا ولم يضعها موضع البحث والمناقشة. ولما كان الاهمال والجهل وعدم تقدير الثقة شيء وقصد الاختلاس شيء آخر ولا بد للقول بوجود الاختلاس من توفر نية ارتكاب هذا الجرم عن القصد الجرمي لدى الفاعلي وعن الادلة المثبتة لعناصر هذا الجرم واغلاق الباب على جميع الشهود ولما كان القرار المطعون فيه الصادر بعد هذا النقض لم يتبع أحكامه ولم يعمل على ضوئه كما انه لم يبحث فيما جاء بمخالفة المستشار المخالف. فانه يغدو مشوبا بمخالفة قواعد الأصول وبالقصور في الاسباب ولما كان النقض للمرة الثانية يستوجب الحكم في اساس الدعوى من قبل محكمة النقض ولما كان الاختلاس من الجرائم المقصودة ولا بد من قيام الدليل الكافي البالغ حد اليقين على قصد ارتكاب هذا الجرم ولما كان الطاعن ينكر وجود نية الاختلاس لديه. ولما كان يبين من اقوال مدقق الحسابات ان القضية لا يعدو فوضى في العمل نتيجة الجهل ونتيجة كثرة الأعمال المسندة إلى الطاعن ونتيجة عدم وجود صندوق حديدي في الاتحاد وانه لا يعتقد وجود سوء نية لدى الطاعن كما ان المحقق مهران افاد في المحكمة بما يؤيد اقوال المدقق محمد. ولما كان الشك يفسر لمصلحة المدعى عليه وكانت الدعوى خالية من الدليل البالغ اليقين على ارتكاب المدعى عليه جرم الاختلاس فان من المقتضى القانوني عدم مسؤوليته جزائيا. لذلك وعملا بالمادة ٣٥٨ من الاصول الجزائيةفقد حكمت المحكمة بالإجماع بتاريخ ۲۳ رجب ۱۳۹۵ و ۳۱ تموز ۱۹۷۵: نقض القرار المطعون فيه: