خرائط المساحة المكوّنة للسجل العقاري لها قوة إثباتية معتبرة بوصفها من وثائقه المتمّمة، ويجب على المحاكم الالتزام بما تقرّره عند تقدير الحقوق والوقائع العقارية.
خرائط المساحة هي من الوثائق المتممة التي يتألف منها السجل العقاري وموثوق بها كل الوثوق . المناقشة: إن خرائط المساحة هي من الوثائق المتممة التي يتألف منها السجل العقاري وموثوق بها كل الوثوق على ما جاء في المادتين 1 و8 من القرار 188 الصادر في 15 / 3 / 1926 المعدل بالقرار رقم 45 المؤرخ 20 / 4 / 1932 فإن عدم أخذ المحاكم بهذه الأحكام القانونية يكون في غير محله القانوني.