تسقط أجرة الحضانة ونفقة العدة عن المعتدة إذا امتنعت عن قضاء العدة في بيت الزوجية المخصص للسكنى قبل الفراق، ويعدّ امتناعها نشوزاً، كما أن توزيع الرسوم والمصاريف يكون بنسبة ما يربح أو يخسر كل طرف من الدعوى لا بإلزام خاسرٍ جزئي بكل المصروفات.
ان المعتدة لاتستحق اجرة الحضانة وبما انها مجبرة على قضاء العدة في البيت المضاف الى الزوجين بالسكنى قبل الفراق فإذا رفضت اعتبرت ناشزا ولاتستحق نفقة الحضانة . المناقشة: طلبت المميزة نجمة نقض الحكم : 1. لان النفقة قليلة وقدرت خلافا للأصول وحكم بها من تاريخ الحكم. 2. لأنها ليست ناشزا وطلب المميز فياض النقض : 1. لأنه لم يبلغ الحكم 2. لان الدعوى مستحقة الرد من قاضي ازرع لأنها اقيمت امام قاضي درعا فردها لعدم الاختصاص، فكان من الواجب تبليغه اياه ليمارس حقه في تمييزه . 3. لان القاضي حكم بتسليم المميزة البنت بلا طلب ، والمميزة ليست خصما لان البنت في حضانة جدتها لأبيها وهي الخصم . 4. لان القاضي الزمه وحده بالمصاريف مع انها خسرت قسما من دعواها .في مجمل هذه الاسباب : لما كان التمييز من حق المحكوم عليه ، والمميزة التي حكم قاضي درعا برد دعواها قبلت به ولم تمييزه ولما كانت نفقة العدة تتبع في احكامها للنفقة الزوجية ( المادة ٨٤ احوال ) وكانت المعتدة مجبرة على قضاء العدة في البيت المضاف الى الزوجين بالسكنى قبل الفراق ( المادة ٣٢٢ من كتاب قدري باشا المعمول بها بدلالة المادة ۳۰٥ احوال ) وكانت المميزة قد رفضت ذلك . وكانت بذلك ناشزا ) ۷۲) احوال ( وكانت الناشز لا نفقة لها ( ٧٤ احوال ) ولما كانت المميزة لا تزال بإقرارها في حال العدة وكانت المعتدة لا تستحق اجرة على حضانتها ( ١٤٣ احوال ) وكان لها الادعاء بطلبها حال انتهاء العدة بوضعها حملها ولما كانت المميزة قد طلبت تسليمها البنت في جلسة ١٩٥٤/٤/١١ وكانت هي الخصم لان حق الحضانة لها ( ۱۳۹ احوال ) . ولما كان المميز قد ابلغ الحكم والتبليغ محفوظ في اوراق الدعوى. وكانت المميزة قد طلبت للبنت نفقة الكفاف والقاضي قدر ما رأى انه يكفي لنفقة الكفاف كان ما ادلى به كل من المميزين من هذه الجهات مردودا . الا انه لما كانت الرسوم على من يظهر غير محق في دعواه ( ٢٠٩ اصول ) وقد ظهر ان المميزة لم تكن محقة في قسم من دعواها . وعليها ان تتحمل بعض الرسوم والمصاريف بنسبة ما خسرته والقاضي الزم المميز الآخر وحده بكافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة كان حكمه من هاتين الجهتين مخالفا للأصول ومستحق النقض فتقرر بالإجماع نقض الحكم من الجهتين المذكورتين .