• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جرم الإهمال المؤدي الى فقدان السلاح لا يتم الا بتوافر القصد الجرمي باعتباره العنصر الاساسي للتجريم

حقّ المدين في توقي الفسخ أو في منحه مهلة للوفاء يبقى مقيداً بألا يترتب على التأخير أو تثبيت العقد ضرر كبير بالدائن، فإذا كان الضرر جسيمًا جاز رفض هذه الرخصة.

نص الاجتهاد

إن جرم الإهمال المؤدي الى فقدان السلاح لا يتم الا بتوافر القصد الجرمي باعتباره العنصر الاساسي للتجريم المناقشة: المناقشة: حيث أن الاجتهاد سار على منح المدين أجلاً للوفاء أو قبول الإيداع دون أن يأخذ بعين الاعتبار قضية الضرر الذي قد يصيب البائع من إخلال المشتري ببنود العقد من ناحية دفع الثمن في الوقت المحدد في العقد (أساس نقض مدني 867 قرار 755 تاريخ 17/8/1975). – وحيث أن الغرفة طالبة العدول في هذه المحكمة ترى عرض الموضوع على الهيئة العامة لإقرار المبدأ القائل بأن حق المدين بدرء الفسخ، أو منحه أجلاً من قبل المحكمة للوفاء، منوط بعدم إلحاق ضرر كبير بالدائن، والعدول عن كل اجتهاد مخالف. – وحيث أنه بمقتضى المادة 158 مدني فإنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين، إن كان له مقتضى. – كما أنه بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك. كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته. – وحيث أنه بمقتضى المادة 344 مدني فإنه يجب أن يتم الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتزام نهائياً في ذمة المدين، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. على أنه يجوز للقاضي في حالات استثنائية، إذا لم يمنعه نص في القانون، أن يمهل المدين إلى أجل معقول أو آجال ينفذ بها التزامه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم. – وحيث أن عقد البيع قائم في الأصل مبدئياً على التوازن بين التزامات كل من البائع والمشتري حين إجراء العقد ووفقاً للشروط الواردة فيه. – وحيث أن السماح للمدين بدرء الفسخ بإيداع الثمن أو بمنحه أجلاً من المحكمة رغم ثبوت الإخلال بالتزام دفع الثمن في موعده لا سيما إذا كان هناك ضرر جسيم يلحق بالبائع، من شأنه الإخلال بهذا التوازن وينطوي على مخالفة ما اتجهت إليه المادة 158 و 344 مدني بملاحظة ظاهرتي التضخم وارتفاع الأسعار بشكل مستمر. ولذا وبعد أن يضع المشتري نفسه في مركز المخل بالتزامه لم يعد من السائغ له أن يستفيد من فارق السعر الكبير وأن يأتي بعد زمن طويل فيتوقى الفسخ رغم ترتبه بحقه على حساب الطرف الآخر والضرر الكبير الذي لحق به. – وحيث أن الهيئة العامة ترى الأخذ بطلب العدول للأسباب السالفة الذكر. – لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بما يلي: -الأخذ بالمبدأ القائل بأن حق توقي الفسخ بتسديد رصيد الثمن أو منح المحكمة للمشتري مهلة لتسديد الثمن منوطان بعدم إلحاق ضرر كبير بالبائع من جراء تثبيت العقد بعد ثبوت إخلال المشتري بالتزامه والعدول عن كل اجتهاد مخالف