• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا اخلى قاضي التحقيق سبيل المدعى عليه قبل تبليغ قراره إلى المدعى الشخصي فان قاضي الإحالة يصدق القرار اذا تبين له ان المدة التي قضاها

يجوز لقاضي الإحالة أن يصدق قرار إخلاء السبيل الصادر قبل التبليغ إلى المدعى الشخصي إذا كانت مدة التوقيف السابقة كافية، وإلا وجب فسخه واتخاذ إجراء التوقيف المناسب.

نص الاجتهاد

اذا اخلى قاضي التحقيق سبيل المدعى عليه قبل تبليغ قراره إلى المدعى الشخصي فان قاضي الإحالة يصدق القرار اذا تبين له ان المدة التي قضاها المدعى عليه موقوفاً كافية , والاً فانه يعمد إلى فسخه ويصدر مذكرة توقيف بحق المخلي سبيله .