• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى المستأجر ملزماً بالأجرة حتى يعلن المالك انتقال حق قبضها إليه ويبرأ بالدفع إلى وكيل المؤجر ما لم يثبت التواطؤ للإضرار بالمالك

الدفع للوكيل المؤجر يُنتج أثره القانوني ويُبرئ ذمة المستأجر متى لم يثبت تواطؤ بين الوكيل والمستأجر بقصد الإضرار بالمالك، وتستمر مسؤولية المستأجر عن الأجرة حتى يُبدى المالك رغبته في انتقال حق قبضها إليه.

نص الاجتهاد

إن المستأجر يبقى مسؤولا تجاه المؤجر عن الأجور ودفعها إلى أن يبدي المالك رغبته بانتقال هذا الحق إليه ويكون الدفع إلى الوكيل المؤجر صحيحا ومنتجا آثاره القانونية إذا لم يظهر أن هناك تواطؤ بين المؤجر الوكيل وبين المستأجر بقصد الاضرار بالمالك الموكل