• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قرار الإدارة برفض اعتراض صاحب عقار على قرار اللجنة البدائية لرسم الشرفية لعلة عدم التبليغ يعتبر قراراً إدارياً يختص مجلس الدولة بهيئة

ان قرار الإدارة برفض اعتراض صاحب عقار على قرار اللجنة البدائية لرسم الشرفية لعلة عدم التبليغ يعتبر قراراً إدارياً يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في طلب إلغائه طالما أن النزاع لا يتناول مقداري الرسم المفروض . وان الإعلان المنشور في الصحف وفقاً لأحكام المادة 10 من قانون الاستملاك رقم 272 /19...

نص الاجتهاد

ان قرار الإدارة برفض اعتراض صاحب عقار على قرار اللجنة البدائية لرسم الشرفية لعلة عدم التبليغ يعتبر قراراً إدارياً يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في طلب إلغائه طالما أن النزاع لا يتناول مقداري الرسم المفروض . وان الإعلان المنشور في الصحف وفقاً لأحكام المادة 10 من قانون الاستملاك رقم 272 /1946 وتعديلاته بدعوة المالكين للاعتراض خلال خمسة عشر يوماً يقوم مقام التبليغ بالنسبة لمجهولين الإقامة .