ان قرار الإدارة برفض اعتراض صاحب عقار على قرار اللجنة البدائية لرسم الشرفية لعلة عدم التبليغ يعتبر قراراً إدارياً يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في طلب إلغائه طالما أن النزاع لا يتناول مقداري الرسم المفروض . وان الإعلان المنشور في الصحف وفقاً لأحكام المادة 10 من قانون الاستملاك رقم 272 /19...
ان قرار الإدارة برفض اعتراض صاحب عقار على قرار اللجنة البدائية لرسم الشرفية لعلة عدم التبليغ يعتبر قراراً إدارياً يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في طلب إلغائه طالما أن النزاع لا يتناول مقداري الرسم المفروض . وان الإعلان المنشور في الصحف وفقاً لأحكام المادة 10 من قانون الاستملاك رقم 272 /1946 وتعديلاته بدعوة المالكين للاعتراض خلال خمسة عشر يوماً يقوم مقام التبليغ بالنسبة لمجهولين الإقامة .