لا يحوز الحكم الصادر في دعوى وضع اليد حجية الشيء المقضي فيه بالنسبة لدعوى الملك لاختلاف موضوع الدعويين وسبب الحماية في كل منهما.
إن الحكم الصادر في دعوى وضع اليد لا يحوز لقوة الشيء المقضي فيه بالنسبة لدعوى الملك لاختلاف الدعويين إذ ترمي الأولى إلى حماية وضع اليد في ذاته بصرف النظر عن أساسه ومشروعيته أم الثانية فهي ترمي إلى حماية أصل الحق