• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع المشتري يده على المبيع بموجب عقد البيع يمنع سقوط حقه بالتقادم وتسديد الضريبة وتسجيل العقار قرينة على الملكية ما لم يثبت خلافها

إذا استند واضع اليد على المبيع إلى عقد بيع صحيح، فإن حقه الناشئ عن السند لا يسقط بمجرد مرور الزمن ما دام متصلاً بالوضع اليدوي. وتسجيل العقار أو المحل في القيود المالية باسم شخص مع تسديد الضرائب المترتبة عليه منه يشكل قرينة على الملكية قابلة لإثبات العكس.

نص الاجتهاد

إن وضع المشتري يده على المبيع استنادا إلى عقد البيع يحول دون سقوط حقه الناشئ عن السند بمرور الزمن وإن تسجيل محل في القيود المالية باسم شخص وتسديد الضريبة المترتبة عليه من قبله يصلح لاعتباره قرينة على الملكية ما لم يثبت أصحاب الشأن خلاف هذا الظاهر