إذا ترتّب على اقتطاع جزء من العقار عدم صلاحية الباقي للانتفاع، فإن هذا التعذّر يُعدّ ضرراً مباشراً قابلاً للتعويض متى ثبتت علاقته السببية الطبيعية بالاقتطاع. ولا تُسأل الجهة عن الأضرار غير المباشرة التي تنقطع عنها رابطة السببية، كما يجب أن يكون الضرر محقق الوقوع لا افتراضياً.
إن القضاء الاداري يختص بنظر التظلم من امتناع البلدية عن استملاك قسم متبق من عقار اصبح غير قابل للانتفاع به بعد استملاكها قسمه الأخر أما القضاء العادي فيختص بتقدير مدى كون بقية العقار صالحة للاستعمال في معرض تقدير تعويض الأضرار التي حاقت بالمالك من جراء اقتطاع البلدية جزءا من عقاره بحسبان أن تعذر انتفاع المالك من القطعة المتبقية من الارض بعد الاقتطاع يعتبر من جملة الأضرار الناجمة عن هذا الاقتطاع إن تحديد أجر المثل من قبل المدعي لا يلزم خصمه يجب أن يكون الضرر محقق الوقوع يأن يكون قد وقع فعلا أو سيقع حتما, والأضرار المباشرة أي التي تكون نتيجة طبيعية للخطأ الذي أحدثها ولا يستطيع المضرور توقيها ببذل جهد معقول هي وحدها التي تحتفظ من الناحية القانوني بعلاقة السببية بينها وبين الخطأ أما الأضرار غير المباشرة فهي التي لا تكون نتيجة طبيعية للخطأ الذي أحدث الضرر فتنقطع علاقة السببية بينها وبين الخطأ ولا يكون المدعى عليه مسؤولا عنها