• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح تبليغ الدولة وهيئاتها بتسليم الأوراق إلى الموظف المختص باستلام المراسلات في المصلحة أو الهيئة

تبليغ الدولة أو إحدى هيئاتها يكون صحيحاً إذا سلّمت أوراق التبليغ إلى الموظف المكلّف في المصلحة أو الهيئة باستلام المراسلات، ويترتب على ذلك بدء سريان الميعاد القانوني من تاريخ هذا التبليغ.

نص الاجتهاد

إن تبليغ الدولة وهيئاتها يتم صحيحاً بمجرد تسليم المحضر الأوراق المطلوب تبليغها إلى الموظف المنوط به هذا العمل في المصلحة أو الهيئة المراد تبليغها المناقشة: حيث أنه يتبين من كتاب رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أن السيد وليد الذي هو من أحد المستخدمين العاملين في ديوان الهيئة المركزية للرقابة والتفتؤيش والذي يقوم بحكم عمله باستلام المراسلات الخاصة بالهيئة المذكورة من قبل الجهات الأخرى قد استلم نسخة القرار المطعون فيه 19/4/1975 . وبما أن إدارة قضايا الحكومة رفعت الطعن 20/5/1975 . وحيث أنه يكتفي من التبليغ للدولة وهيئاتها تسليم المحضر الأوراق المطلوب تبليغها إلى الموظف المنوط به هذا العمل في المصلحة أو الهيئة المراد تبليغها، ويتم التبليغ صحيحاً بتسليمه على هذه الصورة. ومن حيث أنه بمقتضى ذلك يغدو الطعن مستلزماً الرد شكلاً لوقوعه بعد انقضاء المدة المقررة في القانون لرفع الطعن.