• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن أحكام الفقرة ب من المادة 340 من قانون الأصول الجزائية القاضية بان تمييز النيابة العامة للحكم بالبراءة يقبل لصالح القانون فقط

القاعدة الواردة في الفقرة ب من المادة 340 من قانون الأصول الجزائية، المتعلقة بحصر تمييز النيابة العامة لحكم البراءة لصالح القانون وعدم الإضرار بالمتهم، لا تُطبَّق على أحكام عدم المسؤولية ما لم يرد نصّ يفرض ذات الحماية.

نص الاجتهاد

إن أحكام الفقرة ب من المادة 340 من قانون الأصول الجزائية القاضية بان تمييز النيابة العامة للحكم بالبراءة يقبل لصالح القانون فقط دون أن يتضرر منه المتهم المبرأ لا يجوز تطبيقها على أحكام عدم المسؤولية لأن القانون لم يشترط مراعاة حق المتهم المقرر عدم مسؤوليته بعدم الإضرار به