القاعدة الواردة في الفقرة ب من المادة 340 من قانون الأصول الجزائية، المتعلقة بحصر تمييز النيابة العامة لحكم البراءة لصالح القانون وعدم الإضرار بالمتهم، لا تُطبَّق على أحكام عدم المسؤولية ما لم يرد نصّ يفرض ذات الحماية.
إن أحكام الفقرة ب من المادة 340 من قانون الأصول الجزائية القاضية بان تمييز النيابة العامة للحكم بالبراءة يقبل لصالح القانون فقط دون أن يتضرر منه المتهم المبرأ لا يجوز تطبيقها على أحكام عدم المسؤولية لأن القانون لم يشترط مراعاة حق المتهم المقرر عدم مسؤوليته بعدم الإضرار به