• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إبداء المقاصة القانونية لأول مرة في الاستئناف لأنها ليست طلباً جديداً بل سبباً لانقضاء الالتزام

يجوز إبداء المقاصة القانونية لأول مرة في الاستئناف لأنها ليست طلباً جديداً بل سبباً لانقضاء الالتزام، بينما المقاصة القضائية لا تُثار ابتداءً أمام محكمة الدرجة الثانية لأنها تقوم على نزاع يحتاج إلى إثبات ولا تكون إلا ضمن دعوى.

نص الاجتهاد

ان المقاصة القانونية لا تعدو كونها دفعا موضوعيا يمكن التمسك بها في الاستئناف لأول مرة لأنها ليست من الطلبات الجديدة وإنما من اسباب انقضاء الحقوق أما المقاصة القضائية فلا تعتبر كذلك لأنها تتناول قضية لا تزال في حاجة إلى إثبات ولا يقبل التمسك بها ابتداء أمام محكمة الدرجة الثانية لأنها لا تكون إلا في صورة دعوى أمام القضاء المناقشة: من حيث أنه إذا كانت المقاصة القانونية لا تعدو كونها دفعا موضوعيا يمكن التمسك بها في الاستئناف لأول مرة بحسبان أنها ليست من الطلبات الجديدة التي حظرت المادة 238 من قانون أصول المحاكمات أثارتها ابتداء أمام محكمة الاستئناف وإنما هي من أسباب انقضاء الحقوق التي يسوغ التذرع بها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. (محكمة النقض في حكمها رقم 84 لعام 1974). غير ان المقاصة القضائية التي أحدثها المدعى عليه لا تعتبر كذلك لأنها تتناول قضية لا تزال في حاجة إلى إثبات وبحسبان ان المقاصة القضائية لا تكون إلا في صورة دعوى أمام القضاء لذا فلا تقبل ابتداء أمام محكمة الدرجة الثانية. ومن حيث أنه لئن كان إغفال الحكم المطعون فيه الرد على الطلب العارض المحكي عنه آنفا إلا ان ما خلصت إليه هذه المحكمة من تقرير عدم قبول هذا الطلب العارض يجعل الحكم المطعون فيه متفقا مع حكم القانون من حيث النتيجة. فإن أسباب الطعنين مستلزمة الرد لخلوها من عوامل النقض.