• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجوز نفقة الأولاد إلا بعد التحقق من وجودهم عند طالبها وإنفاقه عليهم

استحقاق نفقة الأولاد مشروط بثبوت وجود الأولاد عند طالب النفقة وقيام هذا الطالب بالإنفاق عليهم، ولا يجوز القضاء بها قبل التثبت من هذين الأمرين.

نص الاجتهاد

ان نفقة الأولاد لا تتحقق الا بوجودهم عند طالبها وانفاقه عليهم , ولا يجوز الحكم بها قبل التأكد من ذلك .