استحقاق نفقة الأولاد مشروط بثبوت وجود الأولاد عند طالب النفقة وقيام هذا الطالب بالإنفاق عليهم، ولا يجوز القضاء بها قبل التثبت من هذين الأمرين.
ان نفقة الأولاد لا تتحقق الا بوجودهم عند طالبها وانفاقه عليهم , ولا يجوز الحكم بها قبل التأكد من ذلك .