إذا كان النقل مخصصاً للأشخاص فإن التزام عامل النقل بالسلامة يكون التزاماً بتحقيق غاية، ويترتب على إصابة الراكب بضرر مسؤولية عقدية لا تنتفي إلا بثبوت السبب الأجنبي، مع قيام مسؤولية مدنية على حائز السيارة عن أضرار استعمالها.
إن التزام عامل النقل بضمان السلامة في نقل الاشخاص هو التزام بتحقيق غاية فإذا أصابهم ضرر بسبب النقل كان سائق السيارة مسؤولا مسؤولية عقدية لا يستطيع التخلص منها إلا باثبات السبب الأجنبي ويكون حائز السيارة مسؤولا مدنيا عن الأضرار الجسمية والمادية التيتنجم عن استعمال السيارة