• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السهو الشكلي في محاضر الجلسات لا يؤثر في الحكم ما لم يترتب عليه إجراء جوهري أو ضرر للأطراف

الخطأ أو السهو الشكلي في محاضر الجلسات لا يؤثر في صحة الحكم ولا يوجب البطلان متى لم يتخذ في تلك الجلسات إجراء جوهري ولم يثبت وقوع ضرر على الخصوم.

نص الاجتهاد

إن اغفال ذكر اسماء الهيئة الحاكمة في إحدى الجلسات والسهو عن تثبيت غياب أحد أطراف الدعوى في جلسة أخرى وعن تحضير طرف أخر في جلسة ثالثة لا يرتب أي أثر طالما أنه لم يتخذ في هذه الجلسات أي إجراء جوهري أثر على النتيجة التي آل إليها الحكم ولم يلحق أي ضرر بالأطراف