الخطأ أو السهو الشكلي في محاضر الجلسات لا يؤثر في صحة الحكم ولا يوجب البطلان متى لم يتخذ في تلك الجلسات إجراء جوهري ولم يثبت وقوع ضرر على الخصوم.
إن اغفال ذكر اسماء الهيئة الحاكمة في إحدى الجلسات والسهو عن تثبيت غياب أحد أطراف الدعوى في جلسة أخرى وعن تحضير طرف أخر في جلسة ثالثة لا يرتب أي أثر طالما أنه لم يتخذ في هذه الجلسات أي إجراء جوهري أثر على النتيجة التي آل إليها الحكم ولم يلحق أي ضرر بالأطراف