تنفيذ الإنابة القضائية باستجواب أحد أطراف الدعوى دون حضور الطرف الآخر أو وكيله لا يعيب الإجراء إذا لم يطلب هذا الطرف الحضور عند إرسال الإنابة، ولم تُلزم المحكمة المنيبة المحكمةَ المنابة بتبليغ الطرفين موعد التنفيذ.
إن تنفيذ محكمة بيروت الانابة باستجواب احد أطراف الدعوى دون دعوة الطرف الأخر أو وكيله لحضور جلسة الاستجواب لا يشكل عيبا في إجراءات الاستجواب طالما أن هذا الطرف لم يظهر رغبته عند ارسال الانابة إلى محكمة بيروت بالحضور أمامها عند تنفيذ هذه الإنابة وإن المحكمة المنيبة لم تطلب من المحكمة المنابة تبليغ الطرفين موعد التنفيذ