• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يبيّن الحكم الجهة التي تستحق أتعاب المحاماة المحكوم بها وإلا كان مشوبًا بالغموض وموجبًا للنقض

إذا أغفل الحكم بيان الجهة المستحقة لأتعاب المحاماة المحكوم بها، فإن هذا الإغفال يورثه الغموض ويعيبه بما يستوجب نقضه.

نص الاجتهاد

إن سكوت الحكم عن الجهة التي تعود لها اتعاب المحاماة المحكوم بها يجعله مشوبا بالغموض ومستوجبا النقض