إذا أغفل الحكم بيان الجهة المستحقة لأتعاب المحاماة المحكوم بها، فإن هذا الإغفال يورثه الغموض ويعيبه بما يستوجب نقضه.
إن سكوت الحكم عن الجهة التي تعود لها اتعاب المحاماة المحكوم بها يجعله مشوبا بالغموض ومستوجبا النقض