الطلب العارض لا يُعدّ طلباً جديداً ولا يترتب عليه رسم قضائي إضافي إذا اقتصر على العدول عن طلب سابق واستبداله بطلب يدخل في ذات الخصومة دون إضافة مطالب مستقلة جديدة.
إذا لم يتضمن الطلب العارض طلبات جديدة وإنما اقتصر على العدول عن المطالبة باسترداد ما دفعه من ثمن العقار لا يستلزم دفع رسوم قضائية عنه المناقشة: حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده عكام التي كانت تهدف إلى المطالبة بتسجيل العقار المدعى به على اسمه في السجل العقاري مع التعويض عن العطل والضرر البالغ 25 ل.س يومياً نتيجة التأخير في نفاذ العقد إضافة إلى العطل والضرر المقرر بالعقد قد عدل بطلبه العارض المؤرخ 2/5/1971 عن طلب التسجيل إلى المطالبة باسترداد مبلغ 25000 ل.س التي كان قد دفعها من أصل الثمن مع التعويض عن العطل والضرر البالغ 25 ل.س يومياً إضافة إلى التعويض الاتفاقي البالغ عشرة آلاف ليرة بمعنى أن الطلب العارض لم يتضمن طلبات جديدة وإنما اقتصر على العدول عن المطالبة بتسجيل المبيع على اسمه إلى المطالبة باسترداد ما دفعه من ثمن العقار، لذا فالطلب العارض والحالة هذه لا يستلزم دفع رسوم قضائية عنه.