• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تنفيذ حكم تسليم العقار خالياً من الشواغل إذا كان بيد الغير شاغل يستند إلى عقد إيجار ثابت التاريخ سابق لإشارة الدعوى

إذا كان الشاغل يستند إلى عقد إيجار ثابت التاريخ سابق على إشارة الدعوى الموضوعة على صحيفة العقار، وجب على رئاسة التنفيذ التوقف عن تسليم العقار خالياً من الشواغل، لأن حق المدعي لا يَمسّ حقوق الغير السابقة عليه.

نص الاجتهاد

يتوجب على رئاسة التنفيذ ان تتوقف عن تسليم العقار خالياً من الشواغل عند وجود شاغل له يحمل سند ايجار ثابت التاريخ وان هذا التاريخ يسبق تاريخ إشارة دعوى المدعي الموضوعة على صحيفة العقار المناقشة: تقدم المدعي المطعون ضده محمد علي بتاريخ 25/7/1974 باستدعاء إلى محكمة الاستئناف المدنية بحلب جاء فيها أنه سبق للمدعي أن استحصل على حكم استئنافي صادر بتاريخ 21/8/1973 برقم أساس/623/قرار/164/يقضي بإلزام الجهة المدعى عليها نذير وصبحية بتسليم العقار المبيع رقم مقسم 909/33 من المنطقة الاولى بحلب للمدعي ونقل ملكيته على اسمه في السجل العقاري، إلا أن رئاسة تنفيذ حلب كلفته للاستحصال على فقرة حكمية تقضي صراحة بتسليم العقار إليه خالياً من الشواغل. لذلك فالمدعي يطلب بعد المحاكمة الحكم بتفسير الفقرة الحكمية المنوه عنها وهي تسليم العقار للمدعي بأن يكون خالياً من الشواغل وتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف والاتعاب. وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف المدنية الثانية بحلب بتاريخ 4/2/1975 حكمها المطعون فيه والمتضمن اعتبار كلمة تسليم العقار المبيع للمدعي الواردة في الحكم الاستئنافي المؤرخ في 21/8/1973 تفيد معنى تسليمه خالياً من الشواغل وتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف. فطعن المدعى عليهما نذير وصبحية بهذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 13/3/1975. من حيث أنه يبين من قرار النقض السابق رقم 266 لعام 1974 أن النقض قد وقع للمرة الثانية بالنسبة للفقرة الثالثة من الحكم المطعون فيه المتعلقة برصيد الثمن ولم تكن بالنسبة لموضوع التسليم. وحيث أن محكمة النقض لم تفصل في موضوع التسليم كمحكمة موضوع مما لا محل معه للقول بأنها المرجع المختص لتفسير الفقرة المتعلقة بالتسليم. وحيث أن المادة 399 من القانون المدني توجب على البائع تسليم المبيع إلى المشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع. وحيث أن المحكمة استثبتت بما له أصله في الأوراق أن المدعي عندما اشترى العقار لم يكن هذا العقار مكتمل البناء بتاريخ العقد وان المدعي قد وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار عند إقامة دعواه مما يحفظ له حقه في العقار قبل الغير وان أثر الحكم المبرم ينسحب إلى تاريخ وضع هذه الاشارة. وحيث أنه مما تجدر الاشارة إليه أنه يتوجب على رئاسة التنفيذ أن تتوقف عن تسليم العقار خالياً من الشواغل عند وجود شاغل له يحمل سند ايجار ثابت التاريخ وان هذا التاريخ يسبق تاريخ إشارة دعوى المدعي الموضوعة على صحيفة العقار. وحيث أن أسباب الطعن غير واردة على الحكم المطعون فيه ومستوجبة للرد.