• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يخرج المصاغ عن مفهوم الجهاز إذا سلمته الزوجة إلى زوجها لشراء آلة للعمل ويغدو حقها بقيمته دينًا مدنيًا في ذمته

تسليم الزوجة مصاغها إلى زوجها لشراء آلةٍ للعمل يُخرج المصاغ من مفهوم الجهاز، ويحوّل حقها بقيمته إلى دين مدني في ذمّة الزوج.

نص الاجتهاد

ان المصاغ يخرج عن مفهوم الجهاز اذا سلمته الزوجة الى زوجها لشراء موتور حمولة يعمل عليه ويصبح حقها بقيمته المترتبة في ذمة الزوج حقا مدنيا.