تسليم الزوجة مصاغها إلى زوجها لشراء آلةٍ للعمل يُخرج المصاغ من مفهوم الجهاز، ويحوّل حقها بقيمته إلى دين مدني في ذمّة الزوج.
ان المصاغ يخرج عن مفهوم الجهاز اذا سلمته الزوجة الى زوجها لشراء موتور حمولة يعمل عليه ويصبح حقها بقيمته المترتبة في ذمة الزوج حقا مدنيا.