لا يصحّ التبليغ في موطن الشخص غيابياً إلا بعد تثبّت المحضر من صفة من يتسلّم التبليغ عنه ومن إقامة المطلوب تبليغه معه في ذات المحل، عند عدم وجوده فيه وقت التبليغ.
يتوجب على المحضر في حالة عدم ايجاده الشخص المطلوب تبليغه في المحل المعين في مذكرة الدعوة المراد تبليغها أن يتحقق من الشخص الذي يجوز له التبليغ عنه الساكن في المحل المذكور وإن الشخص المراد تبليغه يقم معه في نفس المحل