الحراسة المفروضة على الأموال بموجب أوامر عرفية لا تنقل ملكيتها إلى الدولة، ويجوز لدائني صاحب المال التمسك بحقوقهم ومطالبة اللجنة المكلفة بإدارة المال والإشراف عليه بما لهم من ديون.
ان وضع أموال تحت الحراسة بمقتضي أوامر عرفية لا يعني أيلولتها إلى الدولة , ويحق لدائني صاحب المال المطالبة بحقوقهم بمواجهة اللجنة المكلفة بإدارة ذلك المال والأشراف عليه .