ان الطالب الجامعي الذي اجتمعت فيه جنسيتان , الأولى أصلية وهي الجنسية المغربية اكتسبها تبعاً لوالده وقد انتسب إلى الجامعة في دمشق على أساسها , والثانية طارئة وهي الجنسية السورية حصل عليها بواقع اقامته المستمرة في سورية , يستحق منحه الميزات الممنوحة للطلاب العرب من غير السوريين , ولا يمكن للإدارة أن ت...
ان الطالب الجامعي الذي اجتمعت فيه جنسيتان , الأولى أصلية وهي الجنسية المغربية اكتسبها تبعاً لوالده وقد انتسب إلى الجامعة في دمشق على أساسها , والثانية طارئة وهي الجنسية السورية حصل عليها بواقع اقامته المستمرة في سورية , يستحق منحه الميزات الممنوحة للطلاب العرب من غير السوريين , ولا يمكن للإدارة أن تعامله على أساس انه تجاهل جنسية الأصلية المغربية الثابتة كما أنها لا تملك بعد ان قبلته على هذا الأساس ان تجادله في صحة نسبته الى الجنسية المغربية او تتنكر لها . وعلى هذا فان الدعوى التي تتصل بالجنسية التي يتمتع بها هذا الطالب والتي يتحدد في ضوئها أمكانية استفادته من المساعدة المقررة للطلاب العرب من غير السوريين لا تعتبر طعناً بقرار صادر عن هيئة جامعية بحق احد طلابها التي لا يجوز لأية هيئة قضائية النظر بطلب إلغائها او وقف تنفيذها .