ان دغم وتوحيد عقارين بعقار واحد منذ أمد طويل وإصدار الترخيص بالبناء عليه في ذلك الحين يعطي التوحيد شكله النهائي حتى ولو بقيت قيود المساحة لدى المحافظة دون أشارة الى التوحيد بسبب التأخر او السهو عن تنفيذها , وان هدم هذا البناء وطلب الترخيص بإعادة البناء مجددا على ذات المحضر ليس من شانه ان يلغي توحيد...
ان دغم وتوحيد عقارين بعقار واحد منذ أمد طويل وإصدار الترخيص بالبناء عليه في ذلك الحين يعطي التوحيد شكله النهائي حتى ولو بقيت قيود المساحة لدى المحافظة دون أشارة الى التوحيد بسبب التأخر او السهو عن تنفيذها , وان هدم هذا البناء وطلب الترخيص بإعادة البناء مجددا على ذات المحضر ليس من شانه ان يلغي توحيد العقارين ويعيدهما عقارين منفصلين يطبق بشان كل منهما منهاج وجانب مستقل عن الأخر .