ان المرسوم التشريعي 134/1970 الذي حجب التعويض عن رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة واللجان الادارية وما في حكمها في المؤسسات العامة والمديريات العامة وشركات القطاعين العام والمشترك وسائر الجهات العامة الأخرى لقاء حضورهم الجلسات , يشمل الموظفين والمستخدمين العاملين في تلك المجالس ولو لم يكونوا رؤساء واعضاء...
ان المرسوم التشريعي 134/1970 الذي حجب التعويض عن رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة واللجان الادارية وما في حكمها في المؤسسات العامة والمديريات العامة وشركات القطاعين العام والمشترك وسائر الجهات العامة الأخرى لقاء حضورهم الجلسات , يشمل الموظفين والمستخدمين العاملين في تلك المجالس ولو لم يكونوا رؤساء واعضاء مجالس الإدارة .