• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المرسوم التشريعي 134/1970 الذي حجب التعويض عن رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة واللجان الادارية وما في حكمها في المؤسسات العامة والمديريات

ان المرسوم التشريعي 134/1970 الذي حجب التعويض عن رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة واللجان الادارية وما في حكمها في المؤسسات العامة والمديريات العامة وشركات القطاعين العام والمشترك وسائر الجهات العامة الأخرى لقاء حضورهم الجلسات , يشمل الموظفين والمستخدمين العاملين في تلك المجالس ولو لم يكونوا رؤساء واعضاء...

نص الاجتهاد

ان المرسوم التشريعي 134/1970 الذي حجب التعويض عن رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة واللجان الادارية وما في حكمها في المؤسسات العامة والمديريات العامة وشركات القطاعين العام والمشترك وسائر الجهات العامة الأخرى لقاء حضورهم الجلسات , يشمل الموظفين والمستخدمين العاملين في تلك المجالس ولو لم يكونوا رؤساء واعضاء مجالس الإدارة .