لا يُحكم بالإخلاء بسبب التأخر في دفع فرق الأجور الناتج عن دعوى التخمين والمتراكم من تاريخ إقامتها إلا إذا كان هذا الفرق من بدلات سنة الإيجار الحالية.
إن التقصير بدفع فرق الاجور الناتج عن دعوى التخمين والمتراكم ابتداء من تاريخ اقامتها لا يرتب الاخلاء إلا إذا كان فرقا في أجور سنة الايجار الحالية