• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يترتب الإخلاء على التأخر في دفع فروق الأجور الناتجة عن دعوى التخمين إلا إذا تعلقت بأجور سنة الإيجار الحالية

لا يُحكم بالإخلاء بسبب التأخر في دفع فرق الأجور الناتج عن دعوى التخمين والمتراكم من تاريخ إقامتها إلا إذا كان هذا الفرق من بدلات سنة الإيجار الحالية.

نص الاجتهاد

إن التقصير بدفع فرق الاجور الناتج عن دعوى التخمين والمتراكم ابتداء من تاريخ اقامتها لا يرتب الاخلاء إلا إذا كان فرقا في أجور سنة الايجار الحالية