إنهاء عقد الإيجار أو إثبات تسليم المأجور لا يثبتان بالبينة الشخصية متى كان المطلوب إثباته مما يلزم فيه دليل كتابي، ويبقى المستأجر مسؤولاً عن الأجرة إلى أن يثبت انتقال الحيازة إلى المؤجر أو تسليم المأجور وفقاً للأصول.
لا يجوز إثبات واقعة إنهاء عقد الايجار بالبينة الشخصية ولابد في ذلك من دليل كتابي وغن المستأجر الذي يتنازل عن المأجور لزوجته السابقة يبقى ملزما بدفع الأجور إلى المؤجر ما لم يثبت أنه سلمه المأجور وله الحق بالعودة بها عليها إن كان لذلك مؤيد في القانون