النزاع المتعلق بحق البلدية، بصفتها دائرة رسمية، في إخلاء مأجور آل إليها لتتسلمه باعتبارها المالكة الجديدة، يخرج عن اختصاص القضاء العادي.
إن النزاع حول حق البلدية بصفتها دائرة رسمية أن تخلي المأجور الذي آل إليها باعتبارها شريكة في مشروع التوزيع الاجباري للمنطقة لتتسلمه هي باعتبارها المالكة الجديد يخرج عن اختصاص القضاء العادي