لا يُستدلّ على تنازل المستأجر عن المأجور لمجرد إقامته في مسكن آخر وترك بعض أقاربه فيه متى كان هؤلاء من ذوي قرباه ويقوم بإعالتهم؛ فالعبرة بوجود التنازل الحقيقي للغير لا بمجرد الانفصال المكاني.
إن سكن المستأجر في دار أخرى وابقاء والدته وابن أخيه في المأجور لا يعني أنه تنازل عنه للغير مادام هؤلاء من اقربائه ويقوم باعالتهما وإنانتقال الزوج إلى دار زوجته لا ينفي عنه أنه ترك المأجور ولو كات هو مكلفا باعالتها كما أن عودة هذه الزوجة إلى المأجور لا أثر له في حال ثبوت تنازله عنه للغير