طلب إخلاء المأجور من أعمال الإدارة، فلا يباشره إلا المؤجر أو من يملك أكثرية السهام أو من يثبت له سند خاص صحيح يجيز ذلك؛ أما الشريك غير المؤجر وغير المالك للأكثرية فلا يملك طلب الإخلاء لمجرد الشيوع.
لا يحق لأحد الشركاء إذا لم يكن مؤجر أو مالكا لأكثرية سهام المأجور أن يطلب الإخلاء إلا في حال عدم تسديد المستأجر أجرة حصته له لأن هذا الطلب يعتبر من أعمال الادارة المناقشة: فمن حيث أن الطاعنة تملك 120 سهماً من العقار فلا يمكن أن تعتبر مالكة أكثرية السهام ليكون لها حق طلب الإخلاء.ومن حيث أن التفويض الصادر عن الشركاء الباقين والحكم القاضي باعتبارها المالكة لكافة السهام بفرض أنه منتج إلا أنه لم يبرز لمحكمة الموضوع فلا يجوز أن يتمسك بها لأول مرة أمام هذه المحكمة.ومن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد جرى على أنه إذا طالب أحد الشركاء بأجرة حصته ولم يكن مؤجراً أو مالكاً لأكثرية السهام فليس له طلب الإخلاء لأن هذا الطلب من أعمال الإدارة.لذلك، يكون الحكم في محله ولا ترد عليه أسباب الطعن.