• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص قاضي الصلح بطلب تصحيح سجل الأحوال المدنية إذا لم يكن النسب محل نزاع

عدم وجود خلافٍ على النسب يجعل طلب تصحيح سجل الأحوال المدنية من اختصاص قاضي الصلح، لا سيما إذا انصبّ الطلب على تصحيح قيدٍ مدني لا على حسم نزاع بنوة.

نص الاجتهاد

ان عدم وجود خلاف على النسب يجعل النظر في طلب تصحيح سجلات الأحوال المدنية من اختصاص قضاة الصلح المناقشة: من حيث أن الدعوى الحاضرة تستهدف تصحيح الخطأ الواقع في تسجيل المدعى عليها السيدة علية بنت أحمد المصري في سجلات ضابط الأحوال المدنية باعتبارها بنت محمد المصري.ومن حيث ان عدم وجود خلاف بين الطرفين على النسب يجعل النظر في طلب هذا التصحيح من اختصاص قضاة الصلح بمقتضى المادة الأولى من القانون 25 الصادر في 12/4/1938.ومن حيث أن ذهاب محكمة الصلح لإعلان عدم اختصاصها بحكم حاز الدرجة القطعية ثم إعلان المحكمة الشرعية بدورها عدم الاختصاص يوجب حل هذا النزاع السلبي وتعيين محكمة الصلح مرجعا للفصل في القضية عملا بالمادة 193 من قانون أصول المحاكمات. لذلك قررت المحكمة بالإجماع تعيين محكمة الصلح المدنية الأولى في حلب مرجعا للنظر في هذه القضية.