• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبطل إجراءات تثبيت الغياب إذا تمت المنادة على الخصم وحده دون وكيله الحاضر مع قيام المعذرة

يبطل إجراء تثبيت الغياب متى حصلت المناداة على الخصم وحده دون وكيله الحاضر، وكان للخصم معذرة قائمة تبرّر غيابه أو عدم حضوره الشخصي.

نص الاجتهاد

إن المنادة على الخصم وحده دون وكيله الحاضر في جلسة سابقة ورغم وجود معذرة له يؤدي إلى بطلان إجراءات تثبيت الغياب