يبطل إجراء تثبيت الغياب متى حصلت المناداة على الخصم وحده دون وكيله الحاضر، وكان للخصم معذرة قائمة تبرّر غيابه أو عدم حضوره الشخصي.
إن المنادة على الخصم وحده دون وكيله الحاضر في جلسة سابقة ورغم وجود معذرة له يؤدي إلى بطلان إجراءات تثبيت الغياب