الحجر على المعتوه يكون لذاته، وتعيين القيّم عليه لا يصح إلا بوثيقة شرعية تصدر من قضاء الولاية، لا من قضاء الخصومة.
ان المعتوه محجورا لذاته ويقام عليه القيم بوثيقة شرعية تصدر في قضاء الولاية لا في قضاء الخصومة .