قول الزوجة المطلقة في مسألة العدة يُقدَّم مع يمينها، ولا محلّ لفرض الخبرة الطبية متى كان النزاع منصبّاً على هذا القول.
ان القول في العدة هو قول الزوجة المطلقة مع يمينها دون حاجة الى خبرة طبية .