• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُقبل قول المطلقة في العدة مع يمينها ولا يُلجأ إلى الخبرة الطبية

قول الزوجة المطلقة في مسألة العدة يُقدَّم مع يمينها، ولا محلّ لفرض الخبرة الطبية متى كان النزاع منصبّاً على هذا القول.

نص الاجتهاد

ان القول في العدة هو قول الزوجة المطلقة مع يمينها دون حاجة الى خبرة طبية .