• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار بالنسب لا يصح إذا كان النسب معروفًا ثابتًا

لا يصح الإقرار بالنسب إذا كان نسب المقرّ به معروفًا ثابتًا، لأن الإقرار لا يُقبل في مواجهة نسب مستقرّ معلوم.

نص الاجتهاد

أن الاقرار بالنسب للمعروف نسبه لا يعتبر صحيحا .