لا يصح الإقرار بالنسب إذا كان نسب المقرّ به معروفًا ثابتًا، لأن الإقرار لا يُقبل في مواجهة نسب مستقرّ معلوم.
أن الاقرار بالنسب للمعروف نسبه لا يعتبر صحيحا .