إذا كانت ذمة الزوج مشغولة بجزء من المهر المعجل، فلا يُعدّ امتناع الزوجة عن الطاعة نشوزاً، ولا تترتب آثار النشوز عليها قبل وفاء هذا الجزء أو إسقاطه.
ان النشوز لا يتحقق في حالة انشغال ذمة الزوج بجزء من المهر المعجل .