• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يتحقق النشوز مع انشغال ذمة الزوج بجزء من المهر المعجل

إذا كانت ذمة الزوج مشغولة بجزء من المهر المعجل، فلا يُعدّ امتناع الزوجة عن الطاعة نشوزاً، ولا تترتب آثار النشوز عليها قبل وفاء هذا الجزء أو إسقاطه.

نص الاجتهاد

ان النشوز لا يتحقق في حالة انشغال ذمة الزوج بجزء من المهر المعجل .