لا يُشترط لقيام الاشتراك في جرم التسبب بإحراق الحراج توافر النية المشتركة أو القصد المشترك، ما دام ثبوت المساهمة في الجرم متحققاً وفق أحكام الاشتراك.
إن الاشتراك في جرم التسبب بإحراق الحراج لا يعتمد على النية المشتركة أو القصد المشترك