• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاشتراك في جرم التسبب بإحراق الحراج لا يعتمد على النية المشتركة أو القصد المشترك

لا يُشترط لقيام الاشتراك في جرم التسبب بإحراق الحراج توافر النية المشتركة أو القصد المشترك، ما دام ثبوت المساهمة في الجرم متحققاً وفق أحكام الاشتراك.

نص الاجتهاد

إن الاشتراك في جرم التسبب بإحراق الحراج لا يعتمد على النية المشتركة أو القصد المشترك