امتلاك المستأجر لدارٍ خالية وغير مؤجرة لا يجيز للمؤجر طلب إخلاء المأجور، لأن سبب الإخلاء لا يتحقق إلا بوجود دارٍ مملوكة للمستأجر ومؤجرة أو قابلة للإخلاء فعلاً.
إذا كانت الدار التي يملكها المستأجر خالية وغير مؤجرة فلا يحق للمالك المؤجر إخلاءه من المأجور لأن الاخلاء لا يتوجب إلا إذا كانت هذه الدار مؤجرة ومن الممكن اخلاؤها أو أنها أخليت لسبب ما