• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إخلاء المستأجر استناداً إلى ملكيته داراً خالية غير مؤجرة ما دامت غير قابلة للإخلاء أو لم تكن مشغولة ثم أُخليت

امتلاك المستأجر لدارٍ خالية وغير مؤجرة لا يجيز للمؤجر طلب إخلاء المأجور، لأن سبب الإخلاء لا يتحقق إلا بوجود دارٍ مملوكة للمستأجر ومؤجرة أو قابلة للإخلاء فعلاً.

نص الاجتهاد

إذا كانت الدار التي يملكها المستأجر خالية وغير مؤجرة فلا يحق للمالك المؤجر إخلاءه من المأجور لأن الاخلاء لا يتوجب إلا إذا كانت هذه الدار مؤجرة ومن الممكن اخلاؤها أو أنها أخليت لسبب ما