• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المالكة على وكيلها أو نائبها بما قبضه من الأجور تخضع للاختصاص القيمي العام

الدعوى التي يرفعها المالك على وكيله أو نائبه لاسترداد ما قبضه من أجور نيابةً عنه تُعدّ منازعة مالية تخضع للاختصاص القيمي العام، ويتحدد اختصاص المحكمة بحسب قيمة المطالبة لا بحسب وصفها الإيجاري.

نص الاجتهاد

إن النزاع الدائر حول مطالبة مالك المأجور وكيله أو نائبه بما يقبضه من أجور نيابة عنه يخضع للقواعد العامة من حيث الاختصاص القيمي المناقشة: من حيث أنه بالرجوع إلى استدعاء الدعوى يتبين أن المدعية تطالب المطعون ضده المدعى عليه بمبلغ 5525 ليرة سورية تأسيساً على أن المدعى عليه باعتباره شقيقها قام بتأجير حصتها من العقارين وقبض بدلاك الإيجار. وأوضحت العلاقة بينهما بدفاعها المؤرخ في 2/12/1972 بأن المدعى عليه يدير شؤون العقارات المدعى بأجرتها مما مؤداه أن العلاقة بين الطرفين قائمة على آس أن المدعى عليه نائب عن المدعية في إدارة شؤون حصتها من العقارين المدعى بأجرتهما. هذا إلى جانب أنه يستشف من إخراج قيد العقارين أن المدعى عليه شريك في ملكية العقار فهو بالتالي نائب عن المدعية نيابة قانونية. ومن حيث أنه يمكن تكييف النزاع على أنه مطالبة من المالكة لوكيلها أو نائبها بما يقبضه من أجور نيابة عنها وبمبلغ يجاوز الثلاثة آلاف ليرة سورية فذا يكون قاضي الصلح غير مختص بنظر الدعوى ويكون الحكم المطعون فيه في محله ويعين رفض الطعن.