الترفيع الوظيفي إلى فئة أعلى ليس حقاً آلياً بمجرد استيفاء الأقدمية أو بلوغ سقف الفئة، وإنما هو أمر مشروط بوجود شاغر مناسب، وتوافر الكفاية، وموافقة الإدارة، ولا يتدخل القضاء بإلزام صاحب العمل بالترفيع إلا عند ثبوت التعسف في رفضه.
إن ترفيع من بلغ سقف فئة إلة فئة أخرى أعلى لا يتم بصورة ألية وإنما يتوقف على وجود شاغر في الفئة الأعلى وعلى كفائة طالب الترفيع في إشغال هذا الشاغر وموافقة الادارة على الترفيع وإن المحكمة لا تقضي به إلا إذا توافرت شروطه ولم يحل دونه إي حائل قانوني وكان عدم الترفيع ناجما عن تعسف صاحب العمل